responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 268


بمنفعة معين ، أو بما ليس فيها ، أو بعتق عبده بعد موته بشهر ، ولا يحمل الثلث قيمته . خير الوارث بين أن يجيز ، أو يخلع ثلث الجميع ، وبنصيب ابنه ، أو مثله ، فبالجميع ، لا اجعلوه وارثا معه ، أو ألحقوه به : فزائد ، وبنصيب أحد ورثته : فبجزء من عدد رؤوسهم ، وبجزء أو سهم : فبسهم من فريضته وفي كون ضعفه مثله أو مثليه . تردد ، وبمنافع عبد ، ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن ، فكالمستأجر ، فإن قتل . فللوارث القصاص أو القيمة . كأن جنى ، إلا أن يفديه المخدم ، أو الوارث ، فتستمر ، وهي ، ومدبر ، إن كان بمرض فيما علم ، ودخلت فيه ، وفي العمرى ، وفي سفينة ، أو عبد شهر تلفهما ، ثم ظهرت السلامة قولان ، لا فيما أقر به في مرضه ، أو أوصى به لوارث ، وإن ثبت أن عقدها خطه ، أو قرأها ولم يشهد ، أو يقل . أنفذوها . لم تنفذ ، وندب فيه . تقديم التشهد ، ولهم الشهادة ، وإن لم يقرأه ، ولا فتح ، وتنفذ ، ولو كانت الوصية عنده ، وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان ، ثم مات ففتحت فإذا فيها . وما بقي فللمساكين . قسم بينهما ، وكتبتها عند فلان فصدقوه ، أو أوصيته بثلثي فصدقوه . يصدق ، إن لم يقل لابني ، ووصيي فقط ، يعم ، وعلى كذا . يخص به كوصي ، حتى يقدم فلان ، أو إلى أن يتزوج زوجتي ، وإن زوج موصى على بيع تركته ، وقبض ديونه . صح ، وإنما يوصي على المحجور عليه أب ، أو وصية كأم ، إن قل ، ولا ولي .
وورث عنها لمكلف : مسلم ، عدل ، كاف ، وإن أعمى ، وامرأة ، وعبدا وتصرف بإذن سيده ، وإن أراد الأكابر بيع موصى : اشتري للأصاغر ، وطرو الفسق يعزله ، ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم

268

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست