، ولا التركة إلا بحضرة الكبير ، ولا يقسم على غائب بلا حاكم ، ولاثنين حمل على التعاون ، وإن مات أحدهما أو اختلفا . فالحاكم ، ولا لأحدهما إيصاء ، ولا لهما قسم المال ، وإلا ضمنا ، وللوصي ، اقتضاء الدين ، وتأخيره بالنظر ، والنفقة على الطفل بالمعروف ، وفي ختنه وعرسه وعيده ، ودفع نفقة له قلت ، وإخراج فطرته ، وزكاته ، ورفع للحاكم . إن كان حاكم حنفي ، ودفع ماله قراضا ، وبضاعة ، ولا يعمل هو به ، واشتراء من التركة ، وتعقب بالنظر ، إلا كحمارين قل ثمنهما ، وتسوق بهما الحضر والسفر ، وله عزل نفسه في حياة الموصي ، ولو قبل ، لا بعدهما ، وإن أبى القبول بعد الموت : فلا قبول له بعد ، والقول له في قدر النفقة ، لا في تاريخ الموت ، ودفع ماله بعد بلوغه . في بيان الفرائض يخرج من تركة الميت : حق تعلق بعين : كالمرهون ، وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ، ثم تقضى ديونه ، ثم وصاياه من ثلث الباقي ، ثم الباقي لوارثه من ذي النصف الزوج ، وبنت ، وبنت ابن ، إن لم تكن بنت ، وأخت شقيقة ، أو لأب ، إن لم تكن شقيقة ، وعصب كلا : أخ يساويها ، والجد الأوليان ، والاخريين ، ولتعددهن : الثلثان وللثانية مع الأولى : السدس ، وإن كثرن ، وحجبها ابن فوقها ، وبنتان فوقها ، إلا الابن في درجتها مطلقا ، أو