responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 267


إلا لتبين عذر بكونه في نفقته ، أو دينه أو سلطانه ، إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد ، لا بصحة ولو بكسفر ، والوارث يصير غير وارث ، وعكسه المعتبر مآله ، ولو لم يعلم واجتهد في ثمن مشترى لظهار ، أو لتطوع بقدر المال ، فإن سمى في تطوع يسيرا ، أو قل الثلث ، شورك به في عبد ، وإلا فآخر نجم مكاتب ، وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه ، رق المقابل ، وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق . اشتري غيره لمبلغ الثلث ، وبشاة أو بعدد من ماله : شارك بالجزء ، وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له ، إن حمله الثلث ، لا ثلث غنمي فتموت ، وإن لم يكن له غنم . فله شاة وسط ، وإن قال من غنمي ولا غنم له . بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا وقدم لضيق الثلث .
فك أسير ، ثم مدبر صحة ثم صداق مريض ، ثم زكاة أوصى بها ، إلا أن يعترف بحلولها ، ويوصي فمن رأس المال . كالحرث والماشية ، وإن لم يوص بها ، ثم الفطر ، ثم كفارة ظهار وقتل وأقرع بينهما ، ثم كفارة يمينه ، ثم فطر رمضان ، ثم للتفريط ، ثم النذر ثم المبتل ، ومدبر المرض ، ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى أو لكشهر ، أو بمال فعجله ، ثم الموصى بكتابته ، والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد ، ثم المعتق لسنة على أكثر ، ثم بعتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان كعتق لم يعين ، ومعين غيره ، وجزئه وللمريض . اشتراء من يعتق عليه بثلثه ، ويرث ، لا إن أوصى بشراء ابنه ، وعتق ، وقدم الابن على غيره ، وإن أوصى

267

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست