قال متى حدث الموت أو بنى العرصة ، واشتركا . كإيصائه بشئ لزيد ، ثم لعمرو ، ولا برهن ، وتزويج رقيق ، وتعليمه ، ووطئ ، ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه . كثيابه واستخلف غيرها ، أو بثوب فباعه ، ثم اشتراه ، بخلاف مثله ، ولا إن جصص الدار ، أو صبغ الثوب ، أو لت السويق ، فللموصى له بزيادته وفي نقص العرصة . قولان ، وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين ، ودراهم ، وسبائك ، وذهب ، وفضة ، وإلا . فأكثرهما ، وإن تقدم ، وإن أوصى لعبده بثلثه . عتق ، إن حمله الثلث ، وأخذ باقيه وإلا . قوم في ماله ، ودخل الفقير في المسكين ، كعكسه ، وفي الأقارب ، والأرحام ، والاهل أقاربه لامه ، إن لم يكن أقارب لأب والوارث . كغيره ، بخلاف أقاربه هو ، وأوثر المحتاج الابعد ، إلا لبيان . فيقدم الأخ ، وابنه ، على الجد ، ولا يخص ، والزوجة في جيرانه لا عبد مع سيده ، وفي ولد صغير وبكر : قولان ، والحمل في الجارية إن لم يستثنه ، والأسفلون في الموالي ، والحمل في الولد ، والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين ، لا الموالي في تميم ، أو بنيهم ، ولا الكافر في ابن السبيل ، ولم يلزم تعميم ، كغزاة ، واجتهد ، كزيد معهم ، ولا شئ لوارثه قبل القسم ، وضرب لمجهول فأكثر بالثلث ، وهل يقسم على الحصص ، قولان ، والموصى بشرائه للعتق . يزاد لثلث قيمته ثم استؤني ، ثم ورث ، وببيع ممن أحب بعد النقص والاباية ، واشتراء لفلان ، وأبى بخلا بطلت ، ولزيادة : فللموصى له ، وببيعه للعتق نقص ثلثه ، وإلا خير الوارث في بيعه ، أو عتق ثلثه ، أو القضاء به لفلان ، في : له ، وبعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر ، وقف ، إن كان لأشهر يسيرة ، وإلا عجل عتق ثلث الحاضر ، ثم تمم منه ، ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده ،