عصبته : كالصلاة ، ثم معتق معتقه ، ولا ترث أنثى ، إن لم تباشره بعتق ، أو جره ولاء بولادة ، أو عتق ، ولو اشترى ابن وبنت : أباهما ، ثم اشترى الأب عبدا فمات العبد بعد الأب ، ورثه الابن وإن مات لابن أولا ، فللبنت ، النصف لعتقها نصف المعتق ، والربع لأنها معتقة نصف أبيه ، وإن مات الابن ، ثم الأب . فللبنت النصف بالرحم ، والربع بالولاء ، والثمن بجره . باب في بيان الوصية صح إيصاء حر ، مميز ، مالك وإن سفيها أو صغيرا ، وهل إن لم يتناقص قوله ، أو أوصى بقربة ؟ تأويلان وكافرا ، إلا بكخمر لمسلم ، لمن يصح تملكه كمن سيكون ، إن استهل ، ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة ، وقبول المعين شرط بعد الموت . فالملك له بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لاذن في قبوله كإيصائه بعتقه ، وخيرت جارية الوطئ ، ولها الانتقال ، وصح لعبد وارثه ، إن اتحد ، أو بتافه أريد به العبد ، ولمسجد ، وصرف في مصالحه ، ولميت علم بموته ، ففي دينه أو وارثه ، ولذمي ، وقاتل علم الموصي بالسبب ، وإلا . فتأويلان وبطلت بردته ، وإيصاء بمعصية ، ولوارث : كغيره بزائد الثلث يوم التنفيذ ، وإن أجيز . فعطية ، ولو قال . إن لم يجيزوا فللمساكين ، بخلاف العكس ، وبرجوع فيها وإن بمرض بقول ، أو بيع ، وعتق ، وكتابة وإيلاد ، وحصد زرع ، ونسج غزل ، وصوغ فضة ، وحشو قطن ، وذبح شاة ، وتفصيل شقة ، وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا ، قال : إن مت فيهما ، وإن بكتاب ، ولم يخرجه . أو أخرجه ، ثم استرده بعدهما ، ولو أطلقها ، لا إن لم يسترده ، أو