responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 260


بعتقهم ، ولو سماهم ، ولم يحملهم الثلث ، أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر : أقرع : كالقسمة ، إلا أن يرتب : فيتبع ، أو يقول ثلث كل ، أو أنصافهم ، أو أثلاثهم ، وتبع سيده بدين ، إن لم يستثن ماله ، ورق ، إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف واستؤني بالمال إن شهد شاهد بالولاء ، أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه ، وحلف ، وإن شهد أحد الورثة ، أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز ، ولم يقوم عليه ، وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه : فنصيب الشاهد حر ، إن أيسر شريكه ، والأكثر على نفيه كعسره .
باب التدبير التدبير : تعليق مكلف رشيد : وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته ، لا على وصية : كإن مت من مرضي ، أو سفري هذا ، أو حر بعد موتي ، ما لم يرده ، ولم يعلقه ، أو أنت حر بعد موتي بيوم بدبرتك ، وأنت مدبر ، أو حر عن دبر مني ، ونفذ تدبير نصراني لمسلم وأوجر له وتناول الحمل معها : كولد لمدبر من أمته بعده ، وصارت به أم ولد ، إن عتق ، وقدم الأب عليه في الضيق ، وللسيد نزع ماله ، إن لم يمرض ، ورهنه ، وكتابته ، لا إخراجه بغير حرية ، وفسخ بيعه ، إن لم يعتق ، والولاء له : لمكاتب ، وإن جنى ، فإن فداه ، وإلا أسلم خدمته ، تقاضيا ، وحاصه مجني عليه ثانيا ، ورجع ، إن وفى وإن عتق بموت سيده : اتبع بالباقي ، أو بعضه بحصته ، وخير الوارث في إسلام ما رق ، أو فكه وقوم بماله ، وإذا لم يحمل الثلث ، إلا بعضه : عتق ، وبقي ماله بيده ، وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر ملئ : بيع بالنقد ، وإن قربت غيبته : استؤني قبضه ، وإلا بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه ، عتق منه حيث كان ، وأنت حر قبل موتي بسنة ق إن كان السيد مليئا لم يوقف ، فإن مات نظر ، فإن صح

260

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست