ابتدأ العتق ، لا إن كان حر البعض ، وقوم على الأول ، وإلا فعلى حصصهما ، إن أيسر ، وإلا فعلى الموسر ، وعجل في ثلث مريض أمن ، ولم يقوم على ميت لم يوص ، وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض له بيع منه ، وتأجيل الثاني ، أو تدبيره ، ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما وإذا حكم بمنعه لعسره : مضى : كقبله ، ثم أيسر ، إن كان بين العسر وحضر العبد وأحكامه قبله : كالقن ، ولا يلزم استسعاء العبد ، ولا قبول مال الغير ، ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك ، ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده ، إلا أن يبت الثاني ، فنصيب الأول على حاله ، وإن دبر حصته : تقاوياه ليرق كله أو يدبر ، وإن ادعى المعتق عيبه : فله استحلافه ، وإن أذن السيد ، أو أجاز عتق عبده جزءا : قوم في مال السيد ، وإن : احتيج لبيع المعتق : بيع ، وإن أعتق أول ولد : لم يعتق الثاني ، ومات وإن أعتق جنينا ، أو دبره : فحر ، وإن لأكثر الحمل ، إلا لزوج مرسل عليها ، فلأقله ، وبيعت إن سبق العتق دين ، ورق ، ولا يستثنى ببيع ، أو عتق ، ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله ، ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده ، وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه ، فإن قال اشترني لنفسك ، فلا شئ عليه ، إن استثنى ماله ، وإلا غرمه ، وبيع فيه ، ولا رجوع له على العبد ، والولاء له : كلتعتقني ، وإن قال لنفسي : فحر وولاؤه لبائعه ، إن استثنى ماله ، وإلا رق ، وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى