اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال ، وإلا فمن الثلث ، ولم يتبع ، وإن كان غير ملئ وقف خراج سنة ، ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره ، وبطل التدبير بقتل سيده عمدا ، وباستغراق الدين له وللتركة ، وبعضه بمجاوزة الثلث ، وله حكم الرق ، وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ ، وأنت حر بعد موتي وموت فلان : عتق من الثلث أيضا ، ولا رجوع له ، وإن قال بعد موت فلان بشهر : فمعتق لأجل من رأس المال . باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب ندب مكاتبة أهل التبرع ، وحط جزء آخرا ، ولم يجبر العبد عليها . والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك ، ونحوه بكذا ، وظاهرها اشتراط التنجيم وصحة خلافه ، وجاز بغرر : كأبق ، وجنين ، وعبد فلان ، لا لؤلؤ لم يوصف ، أو كخمر ، ورجع لكتابة مثله ، وفسخ ما عليه في مؤخر أو كذهب عن ورق وعكسه ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة ، ومكاتبة ق أمة وصغير ، وإن بلا مال وكسب ، وبيع كتابة ، أو جزء لا نجم ، فإن وفى : فالولاء للأول : وإلا رق للمشتري ، وإقرار مريض بقبضها ، إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة ، وإلا ففي ثلثه ، ومكاتبة جماعة لمالك : فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد ، وهم ، وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا : فيؤخذ من الملئ الجميع ، ويرجع إن لم يعتق على الدافع ، ولم يكن زوجا : ولا يسقط عنهم شئ بموت واحد ، وللسيد عتق قوي منهم ، إن رضي الجميع وقووا ، فإن رد ، ثم عجزوا : صح عتقه ، والخيار فيها ، ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما ، أو بمالين ، وبمتحد بعقدين ، فيفسخ ، ورضا أحدهما بتقديم الآخر ، ورجع لعجز بحصته : كإن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة ، فإن عجز : خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه ، وبين إسلام حصته رقا ، ولا رجوع له على الآذن وإن قبض