ولو كذبه ربه ، أو أخذ ليلا وادعى الارسال ، وصدق إن أشبه ، لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه ، محترم ، لا خمر ، وطنبور ، إلا أن يساوي بعد . كسره نصابا ، ولا كلب مطلقا ، وأضحية بعد ذبحها ، بخلاف لحمها من فقير ، تام الملك ، لا شبهة له فيه ، وإن من بيت المال ، أو الغنيمة أو مال شركة ، إن حجب عنه ، وسرق فوق حقه نصابا لا الجد ، ولو لام ، ولا من جاحد ، أو مماطل لحقه ، مخرج من حرز ، بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا ، وإن لم يخرج هو ، أو ابتلع درا ، أو ادهن بما يحصل منه نصاب ، أو أشار إلى شاة ، بالعلف فخرجت ، أو اللحد أو الخباء ، أو ما فيه ، أو حانوت ، أو فنائهما ، أو محمل ، أو ظهر دابة وإن غيب عنهن ، أو بجرين ، أو ساحة دار لأجنبي ، إن حجر عليه ، كالسفينة ، أو خان للأثقال ، أو زوج فيما حجر عنه ، أو موقف دابة لبيع أو غيره ، أو قبر ، أو بحر ، أو لمن رمي به لكفن ، أو سفينة بمرساة ، أو كل شئ بحضرة صاحبه ، أو من مطمر قرب ، أو قطار ونحوه ، أو أزال باب المسجد ، أو سقفه ، أو أخرج قناديله ، أو حصره أو بسطه ، إن تركت به ، أو حمام ، إن دخل للسرقة ، أو نقب ، أو تسور أو بحارس لم يأذن له في تقليب ، وصدق مدعي الخطأ ، أو حمل عبدا لم يميز ، أو خدعه ، أو أخرجه في ذي الاذن العام لمحله ، لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه ، ولو خرج به من جميعه ، ولا إن نقله ولم يخرجه ، ولا فيما على صبي أو معه ، ولا على داخل تناول منه الخارج ولا إن اختلس ، أو كابر ، أو هرب بعد أخذه في الحرز ولو ليأتي بمن يشهد عليه ، أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق ، أو ثوبا بعضه بالطريق أو ثمرا معلقة لا بغلق ، فقولان . وإلا بعد حصده ، فثالثها ، إن كدس ولا إن نقب فقط ، وإن التقيا وسط النقب ، أو ربطه فجذبه الخارج قطعا وشرطه ، التكليف ، فيقطع الحر ، والعبد ، والمعاهد ، وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده ، وثبتت بإقرار ، إن طاع ، وإلا فلا ، ولو أخرج السرقة ، أو عين القتيل ، وقبل رجوعه ولو بلا شبهة ، وإن رد اليمين فحلف الطالب ، أو شهد رجل وامرأتان ، أو واحد ، وحلف . أو أقر السيد ، فالغرم بلا