responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 254


أو عرض غير أب ، إن أفهم يوجب ثمانين جلدة ، وإن كرر لواحد أو جماعة إلا بعده ، ونصفه على العبد . كلست بزان ، أو زنت عينك أو مكرهة ، أو عفيف الفرج ، أو لعربي ما أنت بحر ، أو يا رومي كأن نسبه لعمه ، بخلاف جده ، وكأن قال ، أنا نغل ، أو ولد زنا ، أو كياقحبة ، أو قرنان ، أو يا ابن منزلة الركبان ، أو ذات الراية ، أو فعلت بها في عكنها ، لا إن نسب جنسا لغيره ولو أبيض لأسود ، إن لم يكن من العرب ، أو قال مولى لغيره أنا خير ، أو ما لك أصل ولا فصل أو قال لجماعة : أحدكم زان ، وحد في مأبون ، إن كان لا يتأنث ، وفي يا ابن النصراني ، أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك ، وفي مخنث ، إن لم يحلف ، وأدب في : يا ابن الفاسقة ، أو الفاجرة ، أو حمار يا ابن الحمار ، أو أنا عفيف ، أو إنك عفيفة ، أو يا فاسق ، أو يا فاجر ، وإن قالت : بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف ، وله ، حد أبيه وفسق ، والقيام به : وإن علمه من نفسه :
كوارثه ، وإن بعد موته من ولد وولده ، وأب ، وأبيه ، ولكل القيام . وإن حصل من هو أقرب والعفو قبل الإمام ، أو بعده ، إن أراد سترا ، وإن حصل في الحد ابتدئ لهما ، إلا أن يبقى يسير ، فيكمل الأول .
باب في بيان السرقة وما يتعلق بها تقطع اليمنى ، وتحسم بالنار ، إلا لشلل ، أو نقص أكثر الأصابع ، فرجله اليسرى ، ومحي ليده اليسرى ، ثم يده ، ثم رجله ، ثم عزر وحبس ، وإن تعمد إمام ، أو غيره يسراه أولا ، فالقود ، والحد باق ، وخطأ أجزأ ، فرجله اليمنى ، بسرقة طفل من حرز مثله أو ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم خالصة ، أو ما يساويها بالبلد شرعا ، وإن كماء أو جارح لتعليمه ، أو جلده بعد ذبحه ، أو جلد ميتة ، إن زاد دبغه نصابا ، أو ظنا فلوسا ، أو الثوب فارغا ، أو شركة صبي ، لا أب ، ولا طير لاجابته ، ولا إن تكمل بمرار في ليلة ، أو اشتركا في حمل ، إن استقل كل ، ولم ينبه نصاب ملك غير ،

254

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست