responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 256


قطع ، وإن أقر العبد ، فالعكس ، ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا ، أو قطع ، إن أيسر إليه من الاخذ ، وسقط الحد إن سقط العضو بسماوي لا بتوبة ، وعدالة ، وإن طال زمانهما وتداخلت ، إن اتحد الموجب ، كقذف ، وشرب ، أو تكررت .
باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه المحارب : قاطع الطريق لمنع سلوك ، أو آخذ مال مسلم أو غيره : على وجه يتعذر معه الغوث ، وإن انفرد بمدينة : كمسقي السيكران لذلك ، ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه ، والداخل في ليل أو نهار : في زقاق ، أو دار ، قاتل ليأخذ المال ، فيقاتل بعد المناشدة ، إن أمكن ، ثم يصلب فيقتل ، أو ينفي الحر : كالزنا والقتل أو تقطع يمينه ورجله اليسرى : ولاء ، وبالقتل : يجب قتله ، ولو بكافر أو بإعانة ، ولو جاء تائبا ، وليس للولي العفو ، وندب لذي التدبير : القتل ، والبطش القطع ، ولغيرهما ، ولمن وقعت منه فلتة : النفي ، والضرب ، والتعيين للإمام ، لا لمن قطعت يده ونحوها ، وغرم كل عن الجميع مطلقا ، واتبع : كالسارق ، ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين ، أو بشهادة رجلين من الرفقة ، لا لأنفسهما ولو شهد اثنان أنه المشتهر بها : ثبتت ، وإن لم يعايناها ، وسقط حدها : بإتيان الإمام طائعا ، أو ترك ما هو عليه .
باب حد شارب الخمر بشرب المسلم المكلف ، ما يسكر جنسه ، طوعا بلا عذر وضرورة ، وظنه غيرا وإن قل ، أو جهل وجوب الحد ، أو الحرمة لقرب عهد ، ولو حنفيا يشرب النبيذ ، وصحح نفيه : ثمانون بعد صحوه وتشطر بالرق ، وإن قل ، إن أقر ، أو شهدا بشرب ، أو شم ، وإن خولفا ، وجاز لاكراه ، وإساغة ، لا دواء ، ولو طلاء ، والحدود بسوط وضرب : معتدلين ، قاعدا ، بلا ربط ، وشديد بظهره ، وكتفيه ، وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب ، وندب جعلها في قفة . باب التعزيز وعزر الإمام لمعصية

256

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست