responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 253


كغيرها في الذبح ، والاكل ومن حرم لعارض . كحائض ، أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة أو بنت على أم ، لم يدخل بها ، أو أختا على أختها ، وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب ؟ تأويلان . وكأمة محللة ، وقومت وإن أبيا أو مكرهة ، أو مبيعة بغلاء والأظهر والأصح . كإن ادعى شراء أمة . ونكل البائع ، وحلف الواطئ ، والمختار أن المكره كذلك ، والأكثر على خلافه ، ويثبت بإقرار مرة ، إلا أن يرجع مطلقا ، أو يهرب ، وإن في الحد ، وبالبينة ، فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها ، وبحمل في غير متزوجة ، وذات سيد مقر به ، ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة ، يرجم المكلف الحر المسلم ، إن صاب بعدهن بنكاح لازم . صح بحجارة ، معتدلة ، ولم يعرف بداءة البينة ، ثم الإمام كلائط مطلقا ، وإن عبدين كافرين . وجلد البكر الحر مائة ، وتشطر بالرق وإن قل ، وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطئ بعده وغرب الحر الذكر فقط عاما ، وأجره عليه . وإن لم يكن له مال .
فمن بيت المال كفدك ، وخيبر من المدينة ، فيسجن سنة . وإن عاد . أخرج ثانية ، وتؤخر المتزوجة لحيضة ، وبالجلد اعتدال الهواء ، وأقامه الحاكم والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه بغير علمه وإن أنكرت الوطئ بعد عشرين سنة ، وخالفها الزوج . فالحد ، وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف أو الخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت ، أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين : تأويلات ، وإن قالت : زنيت معه ، فادعى الوطئ والزوجية ، أو وجدا ببيت وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقالا لم نشهد حدا .
باب في بيان أحكام القذف قذف المكلف حرا مسلما ، بنفي نسب ، عن أب ، أو جد ، لا أم ، ولا إن نبذ ، أو زنا ، إن كلف ، وعف عن وطئ يوجب الحد بآلة ، وبلغ . كأن بلغت الوطئ ، أو محمولا ، وإن ملاعنة وابنها ،

253

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست