ولم يستتب حدا إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه . لجهل ، أو سكر ، أو تهور ، وفيمن قال : لا صلى الله على من صلى عليه . جوابا لصل ، أو قال : الأنبياء يتهمون ، جوابا لتتهمني ، أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي ( ص ) : قولان واستنيب في هزم ، أو أعلن بتكذيبه ، أو تنبأ ، إلا أن يسر على الأظهر ، وأدب اجتهادا في : أد واشك ، للنبي أو لو سبني ملك لسببته ، أو يا ابن ألف كلب ، أو خنزير ، أو عير بالفقر ، فقال : تعيرني به والنبي قد رعى الغنم ، أو قال لغضبان : كأنه وجه منكر ، أو مالك ، أو استشهد ببعض جائز عليه في الدنيا : حجة له ، أو لغيره ، أو شبه لنقص لحقه ، لا على التأسي : كإن كذبت فقد كذبوا ، أو لعن العرب أو بني هاشم ، وقال أردت الظالمين ، وشدد عليه في : كل صاحب فندق قرنان ، ولو كان نبيا . وفي قبيح لاحد ذريته عليه الصلاة والسلام ، مع العلم به : كأن انتسب له ، أو احتمل قوله ، أو شهد عليه عدل ، أو لفيف فعاق عن القتل ، أو سب من لم يجمع على نبوته ، أو صحابيا ، وسب الله كذلك ، وفي استتابة المسلم : خلاف : كمن قال : لقيت في مرضي . ما لو قتلت أبا بكر وعمر . لم أستوجبه . باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به الزنا وطئ مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا ، أو إتيان أجنبية بدبر ، أو إتيان ميتة غير زوج ، أو صغيرة يمكن وطؤها ، أو مستأجرة لوطئ ، أو غيره ، أو مملوكة تعتق ، أو يعلم حريتها ، أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة ، أو مرهونة ، أو ذات مغنم ، أو حربية ، أو مبتوتة وإن بعدة ، وهل وإن أبت في مرة ؟ تأويلان . أو مطلقة قبل البناء ، أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها أو مجنون ، بخلاف الصبي ، إلا أن يجهل العين أو الحكم ، إن جهل مثله ، إلا الواضح ، لا مساحقة ، وأدب اجتهادا . كبهيمة وهي