responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 245


فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور : فله القود ، وأخذ الدية كاملة من ماله ، وإن فقأ أعور من سالم مماثلته . فله القصاص أو دية ما ترك وغيرها فنصف دية فقط في ماله ، وإن فقأ عيني السالم . فالقود ونصف الدية ، وإن قلعت سن فنبتت : فالقود ، وفي الخطأ : كالخطأ ، والاستيفاء للعاصب كالولاء ، إلا الجد والاخوة فسيان ، ويحلف الثلث ، وهل إلا في العمد ، فكأخ ؟ تأويلان ، وانتظر غائب لم تبعد غيبته ، ومغمى ، ومبرسم لاق مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه ، وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل ، ولا عفو إلا باجتماعهم : كأن حزن الميراث وثبت بقسامة والوارث كمورثه ، وللصغير إن عفي ، نصيبه من الدية ، ولوليه النظر في القتل ، أو الدية كاملة . كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل : بخلاف قتله فلعاصبه ، والاحب أخذ المال في عبده ، ويقتص من يعرف يأجره المستحق ، وللحاكم رد القتل فقط للولي ، ونهى عن العبث ، وأخر لبرد ، أو حر . كالبرء . كديته خطأ ، ولو كجائفة ، والحامل . وإن بجرح مخيف : لا بدعواها ، وحبست . كالحد ، والمرضع لوجود مرضع ، والموالاة في الأطاف ، كحدين لله لم يقدر عليهما ، وبدئ بأشد لم يخف عليه . لا بدخول الحرم ، وسقط إن عفا رجل . كالباقي والبنت أولى من الأخت في عفو ، وضده ، وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما ، أو ببعضهما ، ومهما أسقط البعض ، فلمن بقي نصيبه من الدية . كإرثه ، ولو قسطا من نفسه وإرثه كالمال ، وجاز صلحه في عمد . بأقل أو أكثر ، والخطأ كبيع الدين ، ولا يمضي على عاقلته . كعكسه ، فإن عفا فوصية ، وتدخل الوصايا في ، وإن بعد سببها ، أو بثلثه ، أو بشئ : إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير : بخلاف العمد : إلا أن ينفذ مقتله ، ويقبل وازنه الدية وعلم ،

245

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست