responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 244


المساواة بزوالها بعتق ، أو إسلام وضمن وقت الإصابة ، والموت ، والجرح : كالنفس في الفعل ، والفاعل ، والمفعول ، إلا ناقصا جرح كاملا ، وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ ، فمن كل : كفعله ، واقتص من موضحة ، أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين ، وإن كإبرة ، وسابقها من دامية ، وخارصة شقت الجلد ، وسمحاق كشطته ، وباضعة شقت اللحم ، ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد ، وملطأة قربت للعظم :
كضربة السوط ، وجراح الجسد ، وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل : كطبيب زاد عمدا ، وإلا فالعقل : كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة ، وبالعكس ، وعين أعمى ، ولسان أبكم ، وما بعد الموضحة من منقلة طار فراش العظم من الدواء ، وأمة أفضت للدماغ ، ودامغة خرقت خريطته ، ولطمة ، وشفر عين ، وحاجب ، ولحية ، وعمده كالخطأ إلا في الأدب ، وإلا أن يعظم الخطر في غيرها : كعظم الصدر ، وفيها أخاف في رض الأنثيين أن يتلف ، وإن ذهب : كبصر بجرح اقتص منه ، فإن حصل ، أو زاد ، وإلا فدية : ما لم يذهب وإن ذهب والعين قائمة ، فإن أستطيع كذلك ، وإلا فالعقل : كأن شلت يده بضربة ، وإن قطعت يد قاطع بسماوي ، أو سرقة ، أو قصاص لغيره ، فلا شئ للمجني عليه ، وإن قطع أقطع الكف من المرفق ، فللمجني عليه القصاص ، أو الدية : كمقطوع الحشفة ، وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم ، وخير إن نقصت أكثر فيه ، وفي الدية ، وإن نقصت يد المجني عليه فالقود : ولو إبهاما لا أكثر ، ولا يجوز بكوع لذي مرفق ، وإن رضيا ، وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر ، ولجدري أو لكرمية فالقود ، إن تعمد ، وإلا

244

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست