responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 246


وإن عفا عن جرحه ، أو صالح فمات : فلأوليائه القسامة ، والقتل ، ورجع الجاني فيما أخذ منه ، وللقاتل الاستحلاف على العفو ، فإن نكل حلف واحدة وبرئ ، وتلوم له في بينته الغائبة وقتل بما قتل ، ولو نارا إلا بخمر ، أو لواط ، وسحر ، وما يطول وهل والسم ، أو يجتهد في قدره :
تأويلان ، فيغرق ، ويخنق ، ويحجر ، ويضرب بالعصا للموت : كذي عصوين ، ومكن مستحق من السيف مطلقا ، واندرج طرف إن تعمده ، وإن لغيره لم يقصد مثلة : كالأصابع في اليد ، ودية الخطأ على البادي مخمسة :
بنت مخاض ، وولدا لبون ، وحقة : وجذعة ، وربعت في عمد بحذف ابن اللبون ، وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به : كجرحه بثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة : بلا حد سن ، وعلى الشامي ، والمصري ، والمغربي ، ألف دينار ، وعلى العراقي : اثنا عشر ألف درهم ، إلا في المثلثة ، فيزاد بنسبة ما بين الديتين ، والكتابي ، والمعاهد : نصف ديته ، والمجوسي والمرتد : ثلث خمس ، وأنثى كل كنصفه ، وفي الرقيق قيمته ، وإن زادت ، وفي الجنين ، وإن علقة : عشر أمه ، ولو أمة نقدا ، أو غرة عبد أو وليدة تساويه ، والأمة من سيدها ، والنصرانية من العبد المسلم : كالحرة إن زايلها كله حية ، إلا أن يحيا : فالدية إن أقسموا ، ولو مات عاجلا ، وإن تعمده بضرب بطن ، أو ظهر أو رأس : ففي القصاص خلاف ، وتعدد الواجب بتعدده وورث على الفرائض : ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية ، إذا برئ من قيمته عبدا فرضا من الدية . كجنين البهيمة .
إلا الجائفة والآمة فثلث ، والموضحة فنصف عشر ، والمنقلة والهاشمة . فعشر ونصفه ، وإن بشين فيهن ، إن كن برأس أو لحي أعلى ، والقيمة للعبد كالدية ، وإلا فلا تقدير ، وتعدد

246

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست