responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 243


حقه إن امتنع . كعفوه عن العبد ، واستحق ولي دم من قتل القاتل ، أو قطع يد القاطع . كدية خطأ ، فإن أرضاه ولي الثاني ، فله ، وإن فقئت عين القاتل ، أو قطعت يده ، ولو من الولي بعد أن أسلم له : فله القود ، وقتل الأدنى بالأعلى : كحر كتابي بعبد مسلم ، والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن : كذوي الرق ، وذكر ، وصحيح ، وضدهما ، وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة : خير الولي ، فإن استحياه : فلسيده ، إسلامه ، أو فداؤه ، إن قصد ضربا ، وإن بقضيب كخنق ومنع طعام ، ومثقل ، ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشئ ، أو مات مغمورا ، وكطرح غير محسن للعوم . عداوة ، وإلا فدية ، وكحفر بئر ، وإن ببيته ، أو وضع مزلق ، أو ربط دابة بطريق أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر ، وهلك المقصود ، وإلا فالدية ، وكالاكراه ، وتقديم مسموم ، ورميه عليه حية وكإشارته بسيف فهرب ، وطلبه ، وبينهما عداوة ، وإن سقط : فبقسامة ، وإشارته فقط خطأ ، وكالامساك للقتل ، ويقتل الجمع بواحد ، والمتمائلون ، وإن بسوط سوط ، والمتسبب مع المباشر ، كمكره ومكره ، وكأب ، أو معلم أمر ولدا صغيرا ، وسيد أمر عبدا مطلقا ، فإن لم يخف المأمور : اقتص منه فقط ، وعلى شريك الصبي القصاص ، إن تمالئا على قتله ، لا شريك مخطئ ، مجنون ، وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه ، وحربي ومرض بعد الجرح ، أو عليه نصف الدية ؟ قولان ، وإن تصادما ، أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهما فالقود ، وحملا عليه عكس السفينتين ، إلا لعجز حقيقي : لا لكخوف غرق ، أو ظلمة ، وإلا فدية كل على عاقلة الآخر ، وفرسه في مال الآخر كثمن العبد ، وإن تعدد المباشر ، ففي الممالاة يقتل الجميع ، وإلا قدم الأقوى ، ولا يسقط القتل عند

243

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست