من يظن به العلم من ورثته ، وحلف في نقص بتا ، وغش علما ، واعتمد البات على ظن قوي : كخط أبيه ، أو قرينة ، ويمين المطلوب ماله عندي كذا ، ولا شئ منه ، ونفى سببا ، إن عين وغيره ، فإن قضى نوى سلفا يجب رده وإن قال وقف ، أو لولدي : لم يمنع مدع من بينته ، وإن قال لفلان ، فإن حضر : ادعي عليه ، فإن حلف فللمدعي تحليف المقر ، وإن نكل حلف وغرم ما فوته ، أو غاب لزمه يمين أو بينة ، وانتقلت الحكومة له ، فإن نكل أخذه بلا يمين ، وإن جاء المقر له فصدق المقر ، أخذه ، وإن استحلف وله بينة حاضرة ، أو كالجمعة : يعلمها لم تسمع ، وإن نكل في مال وحقه استحق به إن حقق ، وليبين الحاكم حكمه ، ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدع التزمها ، ثم رجع ، وإن ردت على مدع وسكت زمنا : فله الحلف ، وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ، ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين ، لم تسمع ، ولا بينته ، إلا بإسكان ونحوه ، كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى ، وفي الشريك القريب معهما ، قولان ، لا بين أب وابنه ، إلا بكهبة ، إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات ، وينقطع العلم ، وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ، ففي الدابة وأمة الخدمة ، السنتان ، ويزاد في عبد وعرض . باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك إن أتلف مكلف ، وإن رق ، غير حربي ، ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل ، إلا لغيلة . معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان . كالقاتل من غير المستحق ، وأدب كمرتد ، وزان أحصن ، ويد سارق فالقود عينا ، ولو قال إن قتلتني أبرأتك ، ولا دية لعاف مطلق إلا أن تظهر إرادتها . فيحلف ، ويبقى على