responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : مختصر خليل ( عدد الصفحات : 273)


تاريخ ، أو تقدمه ، وبمزيد عدالة ، لا عدد ، وبشاهدين على شاهد ، ويمين ، أو امرأتين ، وبيد ، إن لم ترجح بينة مقابله ، فيحلف ، وبالملك على الحوز ، وبنقل على مستصحبة ، وصحة الملك بالتصرف ، وعدم منازع ، وحوز طال : كعشرة أشهر ، وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ، وتؤولت على الكمال في الأخير لا بالاشتراء ، وإن شهد بإقرار : استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا ، وبقي بيد حائزه ، أو لمن يقر له ، وقسم على الدعوى ، إن لم يكن بيد أحدهما ، كالعول ، ولم يأخذه بأنه كان بيده ، وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم ، إلا بأنه تنصر ، أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين ، وقسم على الجهات بالسوية ، وإن كان معهما طفل ، فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم ، أو للصغير النصف ويجبر على الاسلام ؟ قولان وإن قدر على شيئه : فله أخذه وإن يكن غير عقوبة ، وأمن فتنة ورذيلة وإن قال : أبرأني موكلك للغائب أنظر ، ومن استمهل لدفع بينة ، أمهل بالاجتهاد : كحساب وشبهه ، بكفيل بالمال :
كأن أراد إقامة ثان ، أو بإقامة بينة : فبحميل بالوجه . وفيها أيضا : نفيه ، وهل خلاف ، أو المراد وكيل يلازمه ، أو إن لم تعرف عينه تأويلات ، ويجيب عن القصاص : العبد وعن الأرش السيد واليمين في كل حق . بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا ، وتؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط ، وغلظت في ربع دينار بجامع :
كالكنيسة ، وبيت النار ، وبالقيام ، لا بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة والسلام ، وخرجت المخدرة فيما ادعت ، أو ادعي عليها ، إلا التي لا تخرج نهارا ، وإن مستولدة قليلا ، وتحلف في أقل ببيتها وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا

241

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست