responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 233


، أو مولى أسفل ، أو بعلم سبق مجلسه ، أو جعل بتة واحدة ، أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة ، أو ظهر أنه قضى بعبدين ، أو كافرين ، أو صبيين ، أو فاسقين : كأحدهما :
, إلا بمال فلا يرد ، إن حلف ، وإلا أخذ منه : إن حلف ، وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه ، وإن نكل : ردت ، وغرم شهود علموا ، وإلا فعلى عاقلة الإمام ، وفي القطع : حلف المقطوع أنها باطلة . ونقضه هو فقط ، إن ظهر أن غيره أصوب ، أو خرج عن رأيه ، أو رأي مقلده ، ورفع الخلاف ، لا أحل حراما ، ونقل ملك ، وفسخ عقد ، وتقرر نكاح بلا ولي : حكم ، لا أجيزه ، أو أفتى ، ولم يتعد لمماثل ، بل إن تجدد ، فالاجتهاد كفسخ برضع كبير ، وتأبيد منكوحة عدة ، وهي كغيرها في المستقبل ولا يدعو لصلح ، إن ظهر وجهه ، ولا يستند لعلمه ، إلا في التعديل والجرح : كالشهرة بذلك ، أو إقرار الخصم بالعدالة ، وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده : لم يفده ، وإن شهدا بحكم نسيه أو أنكره : أمضاه وأنهى لغيره بمشافهة ، إن كان كل بولايته ، وبشاهدين مطلقا . واعتمد عليهما ، وإن خالفا كتابه ، وندب ختمه ، ولم يفد وحده ، وأديا ، وإن عند غيره ، وأفاد ، إن أشهدهما أن ما فيه حكمه ، أو خطه . كالاقراري وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني ، وبنى كأن نقل لخطة أخرى وإن حدا ، إن كان أهلا أو قاضي مصر ، وإلا فلا : كأن شاركه غيره ، وإن ميتا ، وإن لم يميز : ففي أعدائه أو لا حتى يثبت أحديته : قولان ، والقريب : كالحاضر ، والبعيد : كإفريقية ، يقضى عليه بيمين القضاء ، وسمى الشهود ، وإلا نقض ، والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار ، وحكم بما يتميز غائبا بالصفة : كدين وجلب الخصم ، بخاتم ، أو رسول ،

233

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست