responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 232


مدعى عليه ترجح قوله بمعهود ، أو أصل بجوابه ، إن خالطه بدين ، أو تكرر بيع ، وإن بشهادة امرأة ، لا بينة جرحت ، إلا الصانع ، والمتهم ، والضيف وفي معين ، والوديعة على أهلها ، والمسافر على - رفقته ، ودعوى مريض أو بائع على حاضر المزايدة ، فإن أقر فله الاشهاد عليه ، وللحاكم : تنبيهه عليه ، وإن أنكر : قال : ألك بينة ، فإن نفاها واستحلفه : فلا بينة ، إلا لعذر : كنسيان ، أو وجد ثانيا ، أو مع يمين لم يره الأول ، وله يمينه أنه لم يحلفه أولا ، قال المازري : وكذا أنه عالم بفسق شهوده ، وأعذر إليه : بأبقيت لك حجة ؟ وندب توجيه متعدد فيه ، إلا الشاهد بما في المجلس ، وموجهه ، ومزكي السر ، والمبرز بغير عداوة ، ومن يخشى منه .
وأنظره لها باجتهاده ، ثم حكم : كنفيها ، وليجب عن المجرح ، ويعجزه ، إلا في دم ، وحبس ، وعتق ، ونسب ، وطلاق ، وكتبه ، وإن لم يجب : حبس ، وأدب ، ثم حكم بلا يمين ، ولمدعى عليه السؤال عن السبب ، وقبل نسيانه بلا يمين ، وإن أنكر مطلوب المعاملة : فالبينة ، ثم لا تقبل بينة بالقضاء ، بخلاف : لا حق لك علي ، وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين ، فلا يمين بمجردها . ولا ترد : كنكاح ، وأمر بالصلح : ذوي الفضل والرحم : كأن خشي تفاقم الامر ، ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار ، ونبذ حكم جائر ، وجاهل لم يشاور ، وإلا تعقب ، ومضى غير الجور ، ولا يتعقب حكم العدل العالم ونقض ، وبين السبب مطلقا ما خالف قاطعا ، أو جلى قياس : كاستسعاء معتق ، وشفعة جار ، وحكم على عدو . أو بشهادة كافر ، أو ميراث ذي رحم

232

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست