إن كان على مسافة العدوي ، لا أكثر : كستين ميلا ، إلا بشاهد ، ولا يزوج امرأة ليست بولايته . وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل ؟ أو المدعى وأقيم منها وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة ؟ تردد . باب في أحكام الشهادات فصل في بيان العدل العدل : حر ، مسلم ، عاقل ، بالغ بلا فسق وحجر وبدعة ، وإن تأول : كخارجي ، وقدري . لم يباشر كبيرة ، أو كثير كذب ، أو صغيرة خسة وسفاهة ، ولعب نرد ، ذو مروءة بترك غير لائق . من حمام ، وسماع غناء ، ودباغة ، وحياكة اختيارا ، وإدامة شطرنج ، وإن أعمى في قول ، أو أصم في فعل ، ليس بمغفل ، إلا فيما لا يلبس ، ولا متأكد القرب . كأب ، وإن علا ، وزوجهما وولد ، وإن سفل . كبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب ، واحدة ككل عند الآخر ، أو على شهادته ، أو حكمه ، بخلاف أخ لأخ ، إن برز ، ولو بتعديل ، وتؤولت أيضا بخلافه . كأجير ، ومولى ، وملاطف ، ومفاوض في غير مفاوضة ، وزائد أو منقص ، وذاكر بعد شك ، وتزكية وإن بحد من معروف : إلا الغريب : بأشهد أنه عدل رضا من فطن عارف لا يخدع ، معتمد على طول عشرة ، لا سماع من سوقه ، أو محلته ، إلا لتعذر ووجبت ، إن تعين كجرح ، إن بطل حق ، وندب تزكية سر معها من متعدد ، وإن لم يعرف الاسم ، أو لم يذكر السبب ، بخلاف الجرح ، وهو مقدم ، وإن شهد ثانيا : ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى : تردد . وبخلافها لاحد ولديه على الآخر ، أو أبويه : إن لم يظهر ميل له ، ولا عدو ولو على ابنه ، أو مسلم وكافر ،