responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 229


للحفظ ، إلا بقرب : فتأويلان ، وذو الرق كذلك ، وقبل السنة في رقبته وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة : بفيفاء :
كبقر بمحل خوف ، وإلا تركت كإبل ، وإن أخذت : عرفت ، ثم تركت بمحلها ، وكراء بقر ونحوها في علفها : كراء مضمونا :
وركوب دابة لموضعه ، وإلا ضمن ، وغلاتها دون نسلها ، وخير ربها بين فكها بالنفقة ، أو إسلامها ، وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن ، بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين ، أو مبتاع منه : فله أخذها ، وللملتقط : الرجوع عليه ، إن أخذ منه قيمتها ، إلا أن يتصدق بها عن نفسه ، وإن نقصت بعد نية تملكها . فلربها أخذها أو قيمتها . ووجب . لقط طفل نبذ كفاية ، وحضانته ، ونفقته ، إن لم يعط من الفئ ق إلا أن يملك . كهبة ، أو يوجد معه أو مدفون تحته ، إن كانت معه رقعة ، ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا ، والقول له إنه لم ينفق حسبة ، وهو حر ، وولاؤه للمسلمين وحكم بإسلامه في قرى المسلمين .
كأن لم يكن فيها إلا بيتان . إن التقطه مسلم ، وإن في قرى الشرك فمشرك ، ولم يلحق بملتقطه ، ولا غيره ، إلا ببينة ، أو بوجه ، ولا يرده بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم ، فلم يقبله ، والموضع مطروق . و ( إن تزوحم على اللقيط ) قدم الأسبق ، ثم الأولى ، وإلا فالقرعة . وينبغي الاشهاد ( على التقاطه ) . وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد . ونزع محكوم بإسلامه من غيره . وندب أخذ آبق لمن يعرف ( ربه ) ، وإلا فلا يأخذه ، فإن أخذه رفعه للإمام . ووقف ( الآبق عند الحاكم ) سنة . ثم بيع ( ولا يهمل ) وأخذ نفقته ، ومضى بيعه وإن قال

229

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست