، إلا لشرط ، وهبة أحد الزوجين للآخر ، ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ، ولا يأخذ هبته ، وإن قائمة ، ولزم واهبها ، لا الموهوب له القيمة ، إلا لفوت بزيد أو نقص ، وله منعها حتى يقبضه ، وأثيب ما يقضى عنه ببيع ، وإن معيبا ، إلا كحطب ، فلا يلزمه قبوله ، وللمأذون ، وللأب في مال ولده : الهبة للثواب ، وإن قال : داري - صدقة . بيمين مطلقا ، أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين ، وفي مسجد معين : قولان ، وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا . باب في بيان اللقطة والضالة والآبق واللقيط اللقطة : مال معصوم : عرض للضياع ، وإن كلبا ، وفرسا وحمارا . ورد بمعرفة مشدود فيه ، وبه ، وعدده ، بلا يمين ، وقضي له على ذي العدد والوزن ، وإن وصف ثان وصف أول ، ولم يبن بها : حلفا ، وقسمت : كبينتين لم يؤرخا ، وإلا فللأقدم ولا ضمان على دافع بوصف ، وإن قامت بينة لغيره ، واستؤني بالواحدة ، إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر ، ولم يضر جهله بقدره ، ووجب أخذه لخوف خائن : لا إن علم خيانته هو فيحرم ، وإلا كره على الأحسن ، وتعريفه سنة ، ولو كدلو ، لا تافها ، بمظان طلبها : بكباب مسجد ، في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به ، أو بأجرة منها ، إن لم يعرف مثله وبالبلدين إن وجدت بينهما ، ولا يذكر جنسها على المختار ، ودفعت لحبر ، إن وجدت بقرية ذمة ، وله حبسها بعده ، أو التصدق ، أو التملك ولو بمكة ضامنا فيهما : كنية أخذها قبلها وردها بعد أخذها