بخلاف سنة ، أو رجع ، مختفيا أو ضيفا فمات ، وهبة أحد الزوجين للآخر ، متاعا ، وهبة زوجة دار سكناها لزوجها ، لا العكس ، ولا إن بقيت عنده ، إلا لمحجوره : إلا مالا يعرف بعينه ، ولو ختم عليه ، ودار سكناه ، إلا أن يسكن أقلها ، ويكري له الأكثر ، وإن سكن النصف : بطل فقط ، والأكثر بطل الجميع ، وجازت العمرى كأعمرتك ، أو وارثك ، ورجعت للمعمر ، أو وارثه : كحبس عليكما ، وهو لآخر كما ملكا ، لا الرقبى كذوي دارين ، قالا : إن مت قبلي ، فهما لي ، وإلا فلك : كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين ، والسقي على الموهوب له ، أو فرس لمن يغزو سنين ، وينفق عليه المدفوع له ، ولا يبيعه لبعد الاجل ، وللأب اعتصارها من ولده : كأم فقط وهبت ذا أب ، وإن مجنونا ، ولو تيتم على المختار ، إلا فيما أريد به الآخرة : كصدقة بلا شرط ، إن لم تفت ، لا بحوالة سوق ، بل بزيد أو نقص ، ولم ينكح أو يداين لها ، أو يطأ ثيبا ، أو يمرض كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال ، أو يزول المرض على المختار ، وكره تملك صدقة بغير ميراث ، ولا يركبها ، أو يأكل من غلتها ، وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن ؟ تأويلان ، وينفق على أب افتقر منها ، وتقويم جارية أو عبد للضرورة ، ويستقصي ، وجاز شرط الثواب ، ولزم بتعيينه ، وصدق واهب فيه ، إن لم يشهد عرف بضده وإن لعرس ، وهل يحلف ، أو إن أشكل ؟ تأويلان ، في غير المسكوك