responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 226


بسم الله الرحمن الرحيم باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها الهبة . تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة . صدقة . وصحت في كل مملوك ينقل ، ممن له تبرع بها ، وإن مجهولا ، أو كلبا ، ودينا وهو إبراء ، إن وهب لمن عليه ، وإلا فكالرهن ، ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه ، أو رضي مرتهنه ، وإلا قضي بفكه ، إن كان مما يعجل وإلا بقي لبعد الاجل بصيغة ، أو مفهمها ، وإن بفعل : كتحلية ولده لا بابن مع قوله داره وحيز . وإن بلا إذن ، وأجبر عليه ، وبطلت إن تأخر لدين محيط ، أو وهب لثان . وجاز أو أعتق الواهب أو استولد ، ولا قيمة أو استصحب هدية ، أو أرسلها ثم مات ، أو المعينة له ، إن لم يشهد :
كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد ، لا إن باع واهب قبل علم الموهوب ، وإلا فالثمن للمعطي رويت بفتح الطاء وكسرها أو جن ، أو مرض ، واتصلا بموته ، أو وهب لمودع ، ولم يقبل لموته ، وصح ، إن قبض ليتروى ، أو جد فيه ، أو تزكية شاهده أو أعتق ، أو باع ، أو وهب إذا أشهد وأعلن ، أو لم يعلم بها ، إلا بعد موته ، وحوز مخدم ومستعير مطلقا ، ومودع ، إن علم ، لا غاصب ومرتهن ، ومستأجر ، إلا أن يهب الإجارة ، ولا إن رجعت إليه بعده بقرب ، بأن آجرها ، أو أرفق بها ،

226

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست