كموته على الأصح ، لا الزوجة والأم ، فيدخلان ، ودخلا فيما زيد للولد بحبست وقفت وتصدقت ، إن قارنه قيد ، أو جهة لا تنقطع ، أو لمجهول وإن حصر ورجع ، إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس ، وامرأة لو رجلت عصب . فإن ضاق قدم البنات ، وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم ، إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم . وفي كقنطرة ولم يرج عودها في مثلها ، وإلا وقف لها . وصدقة لفلان فله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد . ولا يشترط التنجيز ، وحمل في الاطلاق عليه : كتسوية أنثى بذكر . ولا التأبيد . ولا تعيين مصرفه وصرف في غالب وإلا فالفقراء . ولا قبول مستحقه ، إلا المعين الأهل ، فإن رد فكمنقطع . واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا ، وإن من غلة ثاني عام ، أو إن لم يقل من غلة كل عام ، أو أن من احتاج من المحبس عليه باع ، أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه : كعلى ولدي ولا ولد له ، لا بشرط إصلاحه على مستحقه : كأرض موظفة ، إلا من غلتها على الأصح ، أو عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته . وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى ، إن لم يصلح ، لتكرى له . وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال . فإن عدم بيع ، وعوض به سلاح : كما لو كلب . وبيع : ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله ، أو شقصه : كأن أتلف ، وفضل الذكور ، وما كبر من الإناث في إناث . لا : عقار وإن خرب ، ونقض ولو بغير خرب ، إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا .