وأمروا بجعل ثمنه لغيره . ومن هدم وقفا فعليه إعادته . وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم : الحافد : لا نسلي وعقبي ، وولدي ، وولدي وأولادي ، وأولاد أولادي وبني وبني بني . وفي علي ولدي وولدهم قولان . والاخوة : الأنثى . ورجال إخوتي ونساؤهم : الصغير . وبني أبي : إخوته الذكور . وأولادهم وآلي وأهلي : العصبة ، ومن لو رجلت عصبت . وأقاربي : أقارب جهتيه مطلقا ، وإن نصرى . ومواليه : المعتق ، وولده ، ومعتق أبيه وابنه . وقومه : عصبته فقط . وطفل وصبي وصغير : من لم يبلغ . وشاب وحدث : للأربعين ، وإلا فكهل للستين ، وإلا فشيخ . وشمل ( كل واحد من طفل وما بعده ) الأنثى : كالأرمل . والملك للواقف لا الغلة . فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه . ولا يفسخ كراؤه لزيادة . ولا يقسم إلا ماض زمنه . وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين . ولمن مرجعها له كالعشر . وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف . وعلى من لا يحاط بهم ، أو على قوم وأعقابهم ، أو على كولده ولم يعينهم فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى . ولم يخرج ساكن لغيره ، إلا بشرط أو سفر انقطاع ، أو بعيد .