responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : مختصر خليل ( عدد الصفحات : 273)


وأمر ( صاحب الاعلى ) بالتسوية ، وإلا فكحائطين . وقسم للمتقابلين : كالنيل . وإن ملك أولا قسم بقلد ، أو غيره ، وأقرع للتشاح في السبق . ولا يمنع : صيد سمك ، وإن من ملكه ( وهل في أرض العنوة فقط ؟ أو إلا أن يصيد المالك ؟ تأويلان ) وكلا بفحص وعفاء لم يكتنفه زرعه . بخلاف مرجه وحماه .
باب : ( في بيان أحكام الوقف ) صح وقف مملوك ، وإن بأجرة ، ولو حيوانا ورقيقا :
كعبد على مرضى لم يقصد ضرره . وفي وقف كطعام تردد . على أهل للتملك :
كمن سيولد ، وذمي وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها ، أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرف . وبطل على : مصرفه . وبطل على : معصية ، وحربي ، وكافر لكمسجد ، أو على بنيه دون بناته ، أو عاد لسكني مسكنه قبل عام ، أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره ، أو على نفسه ولو بشريك ، أو على أن النظر له ، أو لم يحزه كبئر وقف عليه ، ولو سفيها أو ولي صغير ، أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه ، وموته ، ومرضه ، إلا لمحجوره إذا أشهد ، وصرف الغلة له ، ولم تكن دار سكناه ، أو على وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه فكميراث للوارث : كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة فيدخلان فيما للأولاد . وأربعة أسباعه لولد الولد وقف .
وانتقض القسم بحدوث ولد لهما :

221

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست