responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 220


باب : ( في بيان الموات وإحيائه ) موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست ، إلا لاحياء وبحريمها : كمحتطب ، ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد ، وما لا يضيق على وارد ولا يضر بما لبئر ، وما فيه مصلحة لنخلة ، ومطرح تراب ، ومصب ميزاب لدار . ولا تختص محفوفة بأملاك . ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر ، وبإقطاع الإمام . ولا يقطع معمور العنوة ملكا ، وبحمى إمام محتاجا إليه قل من بلد عفا لكغزو .
وافتقر لاذن ، وإن مسلما ، إن قرب ، وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا . بخلاف البعيد ، ولو ذميا بغير جزيرة العرب . والاحياء :
بتفجير ماء وبإخراجه ، وببناء ، وبغرس ، وبحرث ، وتحريك أرض . وبقطع شجر ، وبكسر حجرها وتسويتها . لا بتحويط ورعي كلا ، وحفر بئر ماشية . وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة ، وعقد نكاح ، وقضاء دين ، وقتل عقرب ، ونوم بقائلة ، وتضييف بمسجد بادية ، وإناء لبول إن خاف سبعا : كمنزل تحته . ومنع عكسه :
كإخراج ريح ، ومكث بنجس .
وكره أن يبصق بأرضه وحكه ، وتعليم صبي ، وبيع وشراء ، وسل سيف ، وإنشاد ضالة ، وهتف بميت ، ورفع صوت : كرفعه بعلم ، ووقيد نار ، ودخول كخيل لنقل ، وفرش أو متكأ .
ولذي مأجل ، وبئر ، ومرسال مطر ( كماء يملكه ) منعه وبيعه ، إلا من خيف عليه ولا ثمن معه .
والأرجح بالثمن : كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره ، وأخذ يصلح . وأجبر عليه :
كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية .
وبدئ بمسافر . وله ( على الحاضر ) عارية آلة ثم حاضر . ثم دابة ربها بجميع الري ، وإلا بنفس المجهود . وإن سال مطر بمباح سقي الاعلى إن تقدم للكعب ،

220

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست