باب : ( في بيان الموات وإحيائه ) موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست ، إلا لاحياء وبحريمها : كمحتطب ، ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد ، وما لا يضيق على وارد ولا يضر بما لبئر ، وما فيه مصلحة لنخلة ، ومطرح تراب ، ومصب ميزاب لدار . ولا تختص محفوفة بأملاك . ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر ، وبإقطاع الإمام . ولا يقطع معمور العنوة ملكا ، وبحمى إمام محتاجا إليه قل من بلد عفا لكغزو . وافتقر لاذن ، وإن مسلما ، إن قرب ، وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا . بخلاف البعيد ، ولو ذميا بغير جزيرة العرب . والاحياء : بتفجير ماء وبإخراجه ، وببناء ، وبغرس ، وبحرث ، وتحريك أرض . وبقطع شجر ، وبكسر حجرها وتسويتها . لا بتحويط ورعي كلا ، وحفر بئر ماشية . وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة ، وعقد نكاح ، وقضاء دين ، وقتل عقرب ، ونوم بقائلة ، وتضييف بمسجد بادية ، وإناء لبول إن خاف سبعا : كمنزل تحته . ومنع عكسه : كإخراج ريح ، ومكث بنجس . وكره أن يبصق بأرضه وحكه ، وتعليم صبي ، وبيع وشراء ، وسل سيف ، وإنشاد ضالة ، وهتف بميت ، ورفع صوت : كرفعه بعلم ، ووقيد نار ، ودخول كخيل لنقل ، وفرش أو متكأ . ولذي مأجل ، وبئر ، ومرسال مطر ( كماء يملكه ) منعه وبيعه ، إلا من خيف عليه ولا ثمن معه . والأرجح بالثمن : كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره ، وأخذ يصلح . وأجبر عليه : كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية . وبدئ بمسافر . وله ( على الحاضر ) عارية آلة ثم حاضر . ثم دابة ربها بجميع الري ، وإلا بنفس المجهود . وإن سال مطر بمباح سقي الاعلى إن تقدم للكعب ،