بالقرعة بالتحري . كالبلح الكبير ، وسقى ذو الأصل : كبائعه المستثني ثمرته ، حتى يسلم ، أو فيه تراجع ، إلا أن يقل ، أو لبن في ضروع ، إلا لفضل بين ، أو قسموا بلا مخرج مطلقا ، وصحت ، إن سكتا عنه ، ولشريكه الانتفاع ولا يجبر على قسم مجرى الماء ، وقسم بالقلد : كسترة بينهما ، ولا يجمع بين عاصبين ، إلا برضاهم ، إلا مع ، كزوجة ، فيجمعوا أولا : كذي سهم ، وورثة ، وكتب الشركاء ، ثم رمى ، أو كتب المقسوم ، وأعطى كلا لكل ، ومنع اشتراء الخارج ، ولزم ، ونظر في دعوى جور أو غلط ، وحلف المنكر ، فإن تفاحش أو ثبتا : نقضت : كالمراضاة إن أدخلا مقوما ، وأجبر لها كل ، إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا : كربع غلة أو اشترى بعضا ، وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها ، فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم : رد نصف قيمته يوم قبضه ، ما سلم بينهما ، وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما ، وإلا رجع بنصف المعيب مما بيده ثمنا ، والمعيب بينهما . وإن استحق نصف أو ثلث : خير لا ربع ، وفسخت في الأكثر : كطرو غريم ، أو موصى له بعدد على ورثة ، أو على وارث ، وموصى له بالثلث ، والمقسوم : كدار ، وإن كان عينا ، أو مثليا ، رجع على كل ، ومن أعسر : فعليه إن لم يعلموا ، وإن دفع جميع الورثة مضت : كبيعهم بلا غبن ، واستوفى مما وجد