ثم تراجعوا . ومن أعسر : فعليه ، إن لم يعلموا ، وإن طرأ : غريم ، أو وارث ، أو موصى له على مثله ، أو موصي له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته ، وأخرت ، لا دين لحمل ، وفي الوصية : قولان ، وقسم عن صغير : أب ، أو وصي وملتقط : كقاض عن غائب ، لا ذي شرطة أو كنف أخا ، أو أب عن كبير ، وإن غاب ، وفيها : قسم نخلة ، وزيتونة إن اعتدلتا ، وهل هي قرعة وجازت للقلة ، أو مراضاة ؟ تأويلان . باب في بيان القراض وأحكامه القراض : توكيل على تجر ، في نقد مضروب ، مسلم بجزء من ربحه ، إن علم قدرهما ، ولو مغشوشا ، لا بدين عليه ، واستمر ، ما لم يقبض ، أو يحضره ، ويشهد ، ولا برهن ، أو وديعة ، ولو بيده ، ولا بتبر لم يتعامل به ببلده : كفلوس ، وعرض ، إن تولى بيعه : كأن وكله على دين ، أو ليصرف ، ثم يعمل ، فأجر مثله في توليه ، ثم قراض مثله في ربحه : كلك شرك ، ولا عادة ، أو مبهم ، أو أجل ، أو ضمن ، أو اشتر سلعة فلان ، ثم أتجر في ثمنها ، أو بدين ، أو ما يقل وجوده : كاختلافهما في الربح ، وادعيا ما لا يشبه وفيما فسد غيره : أجرة مثله في الذمة : كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه ، بخلاف غلام غير عين بنصيب له ، وكأن يخيط ، أو يخرز ، أو يشارك ، أو يخلط ، أو يبضع ، أو يزرع ، أو لا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه ، إن أخبره فقرض أو عين شخصا ، أو زمنا ، أو محلا : كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري ، وعليه : كالنشر ، والطي : الخفيفين ، والاجر إن استأجر ، وجاز جزء : قل أو كثر ، ورضاهما بعد على ذلك ، وزكاته على أحدهما وهو للمشترط ، وإن لم تجب . والربح لأحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له ، إن لم ينفه ، ولم يسم قراضا ، وشرطه : عمل غلام ربه ، أو دابته في