ومراضاة فكالبيع ، وقرعة ، وهي تمييز حق ، وكفى قاسم ، لا مقوم ، وأجره بالعدد وكره ، وقسم العقار ، وغيره بالقيمة ، وأفرد كل نوع ، وجمع دور وأقرحة ولو بوصف ، إن تساوت قيمة ورغبة ، وتقاربت كالميل ، إن دعا إليه أحدهم ، ولو بعلا وسيحا ، إلا معروفة كالسكنى ، فالقول لمفردها ، وتؤولت أيضا بخلافه ، وفي العلو والسفل : تأويلان وأفرد كل صنف كتفاح ، إن احتمل ، إلا كحائط فيه شجر مختلفة ، أو أرض بشجر متفرقة وجاز صوف على ظهر ، إن جز ، وإن لكنصف شهر ، وأخذ وارث عرضا ، وآخر دينا ، إن جاز بيعه ، وأخذ أحدهما قطنية ، والآخر قمحا وخيار أحدهما : كالبيع ، وغرس أخرى ، إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك ، إن لم تكن أضر كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه وحملت في طرح كناسته على العرف ، ولم تطرح على حافته ، إن وجدت سعة ، وجاز ارتزاقه من بيت المال ، لا شهادته . وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه ، والآخر ثلثه ، لا إن زاد عينا ، أو كيلا لدناءة ، وفي كثلاثين قفيزا ، أو وثلاثين درهما : أخذ أحدهما عشرة دراهم ، وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة ، ووجب غربلة قمح لبيع ، إن زادت غلته على الثلث وإلا ندبت ، وجمع بز ، ولو : كصوف ، وحرير ، لا كبعل ، وذات بئر أو غرب ، وثمر أو زرع ، إن لم يجذاه : كقسمه بأصله ، أوقتا أو ذرعا أو فيه فساد : كيافوتة ، أو كجفير ، أو في أصله بالخرص : كبقل إلا التمر أو العنب إذا اختلفت حاجة أهله ، وإن بكثرة أكل ، وقل وحل بيعه واتحد من بسر أو رطب : لا تمر . وقسم