responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 205


وكأن أسقط بعضهم ، أو غاب أو أراد المشتري ، ولمن حضر حصته ، وهل العهدة عليه ، أو على المشتري ، أو على المشتري فقط : كغيره ، ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها ؟ تأويلان ، وقدم مشاركه في السهم ، وإن كأخت لأب أخذت سدسا ، ودخل على غيره : كذي سهم على وارث ، ووارث على موصى لهم ، ثم الوارث ، ثم الأجنبي ، وأخذ بأي بيع ، وعهدته عليه ، ونقض ما بعده ، وله غلته ، وفي فسخ عقد كرائه : تردد ، ولا يضمن نقصه ، فإن هدم وبنى فله قيمته قائما ، وللشفيع : النقض أما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله ، أو قاض عنه . أو أسقط لكذب في الثمن ، أو استحق نصفها ، وحط ما حط لعيب ، أو لهبة ، إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده . وإن استحق الثمن ، أو رد بعيب بعدها :
رجع البائع بقيمة شقصه ، ولو كان الثمن مثليا إلا النقد ، فمثله ، ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري . وإن وقع قبلها بطلت . وإن اختلفا في الثمن : فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه : ككبير يرغب في مجاورة وإلا فللشفيع وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط ، وإن نكل مشتر ، ففي الاخذ بما ادعى أو أدى : قولان . وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر : فاستحق نصفها فقط : واستشفع : بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض :
كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه ، ثم استحق جنان المشتري ، ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع ، وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي .
باب في بيان القسمة وأحكامها وما يتعلق بها القسمة : تهايؤ في زمن : كخدمة عبد شهرا ، وسكنى دار سنين : كالإجارة ، لا في غلة ، ولو يوما ،

205

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست