responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 204


وأولت أيضا بالمتحدة ، لا عرض ، أو كتابة ودين ، وعلو على سفل وعكسه ، وزرع ، ولو بأرضه ، وبقل ، وعرصة ، وممر قسم متبوعه ، وحيوان إلا في :
كحائط وإرث ، وهبة بلا ثواب ، وإلا فبه بعده ، وخيار إلا بعد مضيه ، ووجبت لمشتريه ، إن باع نصفين خيارا ثم بتلا فأمضى ، وبيع فسد ، إلا أن يفوت ، فبالقيمة ، إلا ببيع صح ، فبالثمن فيه ، وتنازع في سبق ملك ، إلا أن ينكل أحدهما ، وسقطت إن قاسم أو اشترى ، أو ساوم ، أو ساقي ، أو استأجر ، أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء ، أو شهرين ، إن حضر العقد ، وإلا سنة : كأن علم فغاب ، إلا أن يظن الأوبة قبلها ، فعيق .
وحلف إن بعد وصدق إن أنكر علمه : لا إن غاب أولا ، أو أسقط لكذب في الثمن ، وحلف أو في المشترى ، أو المشتري ، أو انفراده ، أو أسقط وصي أو أب بلا نظر ، وشفع لنفسه ، أو ليتيم آخر .
أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه ، وهي على الانصباء ، وترك للشريك حصته ، وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله ، ولم يلزمه إسقاطه ، وله نقض وقف : كهبة ، وصدقة والثمن لمعطاه ، إن علم شفيعه ، لا إن وهب دارا فاستحق نصفها ، وملك بحكم أو دفع ثمن ، أو إشهاد ، واستعجل ، إن قصد ارتياء أو نظرا للمشتري إلا كساعة . ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن ، والمشتري إن سلم ، فإن سكت : فله نقصه ، وإن قال أنا آخذ : أجل ثلاثا للنقد ، وإلا سقطت ، وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع :
لم تبعض : كتعدد المشتري ، على الأصح ،

204

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست