responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 203


فالثمن : كما لو دبر ، أو كبر صغير .
باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي : كذميين تحاكموا إلينا ، أو محبسا ليحبس : كسلطان لا محبس عليه ، أو ليحبس وجار وإن ملك تطرفا ، وناظر وقف ، وكراء ، وفي ناظر الميراث .
قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ، ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار ، لا موصى له ببيع جزء عقارا ، ولو مناقلا به ، إن انقسم ، وفيها الاطلاق ، وعمل به بمثل الثمن ولو دينا ، أو قيمته برهنه وضامنه ، وأجرة دلال ، وعقد شراء . وفي المكس : تردد ، أو قيمة الشقص في : كخلع ، وصلح عمد ، وجزاف نقد ، وبما يخصه : إن صاحب غيره ، ولزم المشتري الباقي ، وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه ملئ ، وإلا عجل الثمن ، إلا أن يتساويا عدما على المختار ، ولا يجوز إحالة البائع به ، كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح ، ثم لا يأخذ له ، أو باع قبل أخذه ، بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس ، أو معير ، وقدم المعير بنقضه ، أو ثمنه ، إن مضى ما يعار له ، وإلا فقائما ، وكثمرة ، ومقتاة ، وباذنجان ، ولو مفردة ، إلا أن تيبس ، وحط حصتها إن أزهت ، أو أبرت ، وفيها : أخذها : ما لم تيبس أو تجذ . وهل هو خلاف ؟ تأويلان .
وإن اشترى أصلها فقط : أخذت ، وإن أبرت ورجع بالمؤنة ، وكبئر لم تقسم أرضها ، وإلا فلا ،

203

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست