وإلا فكراء السنة : كذي شبهة ، أو جهل حاله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر ، وللمستحق أخذها ، ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء سنة ، وإلا أسلمها بلا شئ ، وفي سنين يفسخ أو يمضي ، إن عرف النسبة ، ولا خيار للمكتري للعهدة ، وانتقد إن انتقد الأول ، وأمن هو والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم : كوارث وموهوب ، ومشتر منه ، إن لم يعلموا بخلاف ذي دين على وارث : كوارث طرأ على مثله ، إلا أن ينتفع . وإن غرس ، أو بنى : قيل للمالك أعطه قيمته قائما ، فإن أبى : فله دفع قيمة الأرض ، فإن أبى : فشريكان بالقيمة يوم الحكم ، إلا المحبسة : فالنقض ، وضمن قيمة المستحقة ، وولدها يوم الحكم ، والأقل ، إن أخذ دية لا صداق حرة أو غلتها ، وإن هدم مكتر تعديا : فللمستحق النقض ( 2 ) وقيمة الهدم ، وإن أبرأه مكريه كسارق عبد ، ثم استحق ، بخلاف مستحق مدعي حرية ، إلا القليل ، وله هدم مسجد ، وإن استحق بعض : فكالمبيع ، ورجع للتقويم وله ترد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية . كأن صالح عن عيب بآخر ، وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع ؟ تأويلان ، وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه : رجع في مقر به لم يفت ، وإلا ففي عوضه : كإنكار على الأرجح ، لا إلى الخصومة ، وما بيد المدعى عليه ، ففي الانكار يرجع بما دفع ، وإلا فبقيمته ، وفي الاقرار لا يرجع : كعلمه صحة ذلك بائعه ، لا إن قال داره ، وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته ، إلا نكاحا وخلعا ، وصلح عمد ، ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى ، وإن أنفذت وصية مستحق برق : لم يضمن وصي وحاج : إن عرف بالحرية ، وأخذ السيد ما بيع ، ولم يفت بالثمن : كمشهود بموته ، إن عذرت بينته ، وإلا فكالغاصب ، وما فات ،