وإن تعيب ، وإن قل ككسر نهديها ، أو جني هو أو أجنبي . حير فيه : كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ، ودفع قيمة الصبغ ، وفي بنائه في أخذه ، ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها ، ومنفعة البضع ، والحر بالتفويت . كحر باعه وتعذر رجوعه ، ومنفعة غيرهما بالفوات ، وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم ، أو الجميع ، أو لا ؟ أقوال وملكه إن اشتراه ، ولو غاب أو غرم قيمته إن لم يموه ورجع عليه بفضلة أخفاها ، والقول له في تلفه ونعته وقدره ، وحلف : كمشتر منه ، ثم غرم لآخر رؤيته ، ولربه : إمضاء بيعه ، ونقض عتق المشتري ، وإجازته وضمن مشتر لم يعلم في عمد ، لا سماوي ، وغلة ، وهل الخطأ كالعمد ؟ تأويلان ، وارثه ، وموهوبه إن علما : كهو ، وإلا بدئ بالغاصب ، ورجع عليه بغلة موهوبه ، فإن أعسر : فعلى الموهوب ، ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب : كشاهد بملكك : لثان بغصبك . وجعلت ذا يد ، لا مالكا ، إلا أن تحلف مع شاهد الملك ، ويمين القضاء وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق ، حدت له ، والمتعدي : جان على بعض غالبا ، فإن أفات المقصود : كقطع ذنب دابة ذي هيئة ، أو أذنها ، أو طيلسانه ، أو لبن شاة هو المقصود ، وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه ، أو قيمته ، وإن لم يفته فنقصه : كلبن بقرة . ويد عبد أو عينه ، وعتق عليه ، إن قوم ، ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح ، ورفا الثوب مطلقا ، وفي أجرة الطبيب : قولان . فصل في بيان أحكام الاستحقاق وهو رفع ملك بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع : أخذ بلا شئ ، وإلا فله قلعه ، إن لم يفت وقت ما تراد له ، وله أخذه بقيمته على المختار ،