أنها له : أن ذلك خطه ، أو خط الميت ، وبسعيه بها لمصادر ، وبموت المرسل معه لبلد ، إن لم يصل إليه ، وبكلبس الثوب ، وركوب الدابة ، والقول له أنه ردها سالمة ، إن أقر بالفعل ، وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها ، إلا أنه حبسها عن أسواقها : فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء أو أخذه وأخذها ، وبدفعها مدعيا أنك أمرته به ، وحلفت وإلا حلف ، وبرئ ، إلا ببينة على الآمر ، ورجع على القابض ، وإن بعثت إليه بمال ، فقال : تصدقت به علي وأنكرت : فالرسول شاهد وهل مطلقا ؟ أو إن كان المال بيده ؟ تأويلان . وبدعوى الرد على وارثك . أو المرسل إليه المنكر : كعليك ، إن كانت له بينة به مقصودة لا بدعوى التلف ، أو عدم التلف أو الضياع ، وحلف المتهم . ولم يفده شرط نفيها ، فإن نكل : حلفت ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة ، وبقوله . تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر ، لا إن قال : لا أدري متى تلفت ، وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن بينة ، لا إن قال ضاعت منذ سنين ، وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض ، وليس له الاخذ منها لمن ظلمه بمثلها . ولا أجرة حفظها ، بخلاف محلها ، ولكل فتركها ، وإن أودع صبيا ، أو سفيها أو أقرضه ، باعه فأتلف ، لم يضمن ، وإن بإذن أهله ، وتعلقت بذمة المأذون عاجلا ، وبذمة غيره إذا عتق ، إن لم يسقطه السيد . وإن قال : هي لاحدكما ونسيته ، تحالفا . وقسمت بينهما وإن أودع اثنين : جعلت بيد الاعدل . باب في بيان أحكام العارية صح وندب : إعارة مالك منفعة بلا حجر : وإن مستعيرا ،