ابنتان أيضا ونسيتها الورثة ، والبينة ، فإن أقر بذلك الورثة . فهن أحرار ، ولهن ميراث بنت ، وإلا لم يعتق شئ . وإن استلحق ولدا ثم أنكره . ثم مات الولد . فلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي دينه وإن قام غرماؤه وهو حي : أخذوه . باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها الايداع : توكيل بحفظ مال تضمن بسقوط شئ عليها ، لا إن انكسرت في نقل مثلها ، وبخلطها ، إلا كقمح بمثله ، أو دراهم بدنانير للاحراز ، ثم إن تلف بعضه : فبينكما ، إلا أن يتميز ، وبانتفاعه بها أو سفره ، إن قدر على أمين ، إلا أن ترد سالمة . وحرم سلف : مقوم ومعدوم ، وكره النقد والمثلي : كالتجارة ، والربح له ، وبرئ إن رد غير المحرم إلا بإذن ، أو يقول : أن احتجت فخذ وضمن المأخوذ فقط أو بقفل بنهي ، أو بوضع بنحاس في أمره بفخار ، لا إن زاد قفلا ، أو عكس في الفخار ، أو أمر بربط بكم فأخذها باليد : كجيبه على المختار ، وبنسيانها في موضع أيداعها . وبدخوله الحمام بها ، وبخروجه بها يظنها له فتلفت ، لا إن نسيها في كمه فوقعت ولا إن شرط - عليه الضمان ، وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك إلا لعورة حدثت ، أو لسفر عند عجز الرد ، وإن أودع بسفر ، ووجب الاشهاد بالعذر ، وبرئ ، إن رجعت سالمة ، وعليه استرجاعها إن نوى الإياب وببعثه بها ، وبإنزائه عليها فمتن ، وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة ، وبجحدها ، ثم في قبول بينة الرد خلاف وبموته ولم يوص ، ولم توجد ، إلا لكعشر سنين ، وأخذها إن ، ثبت بكتابة عليها