responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 199


لا مالك انتفاع من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة ، لا كذمي مسلما وجارية لوطئ ، أو خدمة لغير محرم ، أو لمن لا تعتق عليه ، وهي لها ، والأطعمة والنقود : قرض بما يدل ، وجاز : أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المعيب عليه ، إلا لبينة . وهل ، وإن شرط نفيه ؟ تردد لا غيره ولو بشرط ، وحلف فيما علم أنه بلا سببه . كسوس : أنه ما فرط وبرئ في كسر : كسيف ، إن شهد له أنه معه في اللقاء ، أو ضرب به ضرب مثله ، وفعل المأذون ، ومثله ودونه ، لا أضر وإن زاد ما تعطب به ، فله قيمتها ، أو كراؤه : كرديف ، واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة ، وإلا فكراؤه ، ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه ، وإلا فالمعتاد ، وله الاخراج في :
كبناء ، إن دفع ما أنفق ، وفيها أيضا قيمته ، وهل خلاف ، أو قيمته أن لم يشتره ، أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير ؟ تأويلات .
وإن انقضت مدة البناء والغرس : فكالغصب ، وإن ادعاها الآخذ والمالك : الكراء : فالقول له ، إلا أن يأنف مثله ، كزائد المسافة إن لم يزد ، وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء ، وإن برسول مخالف كدعواه رد ما لم يضمن ، وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله ، إن صدقه ، وإلا حلف وبرئ ، ثم حلف الرسول وبرئ وإن اعترف بالعداء : ضمن الحر والعبد في ذمته ، إن عتق ، وإن قال أوصلته لهم : فعليه وعليهم اليمين . ومؤنة أخذها على المستعير : كردها علي الأظهر ، وفي علف الدابة : قولان .
باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه

199

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست