responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 196


عبدا ، وسقطت قيمته ، وإن أبرأ فلانا مما له قبله . أو من كل حق ، أو أبرأه . برئ مطلقا ، ومن القذف والسرقة ، فلا تقبل دعواه ، وإن بصك ، إلا ببينة ، أنه بعده ، وإن أبرأه مما معه . برئ من الأمانة لا الدين .
فصل في بيان الاستلحاق إنما يستلحق الأب مجهول النسب ، إن لم يكذبه العقل لصغره ، أو العادة إن لم يكن رقا لمكذبه أو مولى . لكنه يلحق به . وفيها أيضا . يصدق . وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه .
وإن كبر أو مات وورثه إن ورثه ابن ، أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح ، وإن ادعى استيلادها بسابق ، فقولان ، فيها : وإن باعها فولدت فاستلحقه : لحق ولم يصدق فيها ، إن اتهم بمحبة ، أو عدم ثمن ، أو وجاهة ، ورد ثمنها ، ولحق به الولد مطلقا ، وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره : عتق كشاهد ردت شهادته ، وإن استلحق غير ولد : لم يرثه إن كان وارث ، وإلا فخلاف وخصه المختار بما إذا لم يطل الاقرار ، وإن قال لأولاد أمته : أحدهم ولدي : عتق الأصغر ، وثلثا الأوسط ، وثلث الأكبر .
وإن افترقت أمهاتهم : فواحد بالقرعة ، وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة ، وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة منهما ، وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن وإن أقر عدلان بثالث . ثبت النسب ، وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر . كالمال .
وهذا أخي ، بل هذا ، فللأول نصف إرث أبيه ، وللثاني نصف ما بقي ، وإن ترك أما وأخا ، فأقرت بأخ . فله منها السدس ، وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها

196

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست