responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 193


ببيع سلعة فأسلمها في طعام : أغرم التسمية أو القيمة ، واستؤني بالطعام لأجله فبيع وغرم النقص ، والزيادة لك ، وضمن ، إن أقبض الدين ولم يشهد أو باع بكطعام . نقدا ما لا يباع به وادعى الاذن ، فنوزع ، أو أنكر القبض ، فقامت البينة ، فشهدت بينة بالتلف : كالمديان ، ولو قال غير المفوض : قبضت وتلف ، برئ ولم يبرأ الغريم ، إلا ببينة ، ولزم الموكل : غرم الثمن إلى أن يصل لربه ، إن لم يدفعه له وصدق في الرد : كالمودع ، فلا يؤخر للاشهاد ، ولاحد الوكيلين : الاستبداد ، إلا لشرط ، وإن بعت وباع ، فالأول ، إلا بقبض ، ولك قبض سلمه لك ، إن ثبت ببينة ، والقول لك إن ادعى الاذن ، أو صفة له ، إلا أن يشتري بالثمن ، فزعمت أنك أمرته بغيره ، وحلف : كقوله : أمرت ببيعه بعشرة ، وأشبهت ، وقلت بأكثر ، وفات المبيع بزوال عينه ، أو لم يفت ، ولم تحلف . وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت ، ثم قدم بأخرى ، وقال هذه لك ، والأولى وديعة ، فإن لم يبين وحلف : أخذها ، إلا أن تفوت بكولد أو تدبير ، إلا لبينة ، ولزمتك الأخرى ، وإن أمرته بمائة ، فقال : أخذتها بمائة وخمسين ، فإن لم تفت : خيرت في أخذها بما قال ، وإلا لم يلزمك إلا المائة ، وإن ردت دراهمك لزيف ، فإن عرفها مأمورك : لزمتك وهل ، وإن قبضت ؟ تأويلان : وإلا فإن قبلها ، حلفت وهل مطلقا ، أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته ؟ تأويلان ، وإلا حلف كذلك ، وحلف البائع ، وفي المبدأ : تأويلان . وانعزل بموت موكله ، إن علم ، وإلا فتأويلان ، وفي عزله بعزله . ولم يعلم : خلاف وهل لا تلزم ، أو إن وقعت بأجرة أو

193

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست