وبالعهدة ، ما لم يعلم ، وتعين في المطلق نقد البلد 2 ولائق به ، إلا أن يسمي الثمن ، فتردد ، وثمن المثل وإلا خير ، كفلوس ، إلا ما شأنه ذلك لخفته ، كصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن ، وكمخالفته مشترى عين ، أو سوقا ، أو زمانا أو بيعه بأقل ، أو اشترائه بأكثر كثيرا ، إلا كدينارين في أربعين وصدق في دفعهما وإن سلم ، من لم يطل ، وحيث خالف في اشتراء لزمه ، إن لم يرضه موكله ، كذي عيب ، إلا أن يقل ، وهو فرصة ، أو في بيع ، فيخير موكله ، ولو ربويا بمثله ، إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن لا إن زاد في بيع ، أو نقص في اشتراء ، أو اشتر بها فاشترى في الذمة ونقدها وعكسه ، أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين لم يمكن إفرادهما وإلا خير في الثانية ، أو أخذ في سلمك حميلا ، أو رهنا وضمنه قبل علمك به ، ورضاك وفي بذهب بدراهم ، وعكسه ، قولان ، وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية ، ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض وعدو على عدوه ، والرضا بمخالفته في سلم ، إن دفع له الثمن ، وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه . إن لم يحاب . واشتراؤه من يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله وعتق عليه ، وإلا فعلى آمره ، وتوكيله إلا أن لا يليق به أو يكثر ، فلا ينعزل الثاني بعزل الأول وفي رضاه إن تعدى به تأويلان ، ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه أو بدين إن فات ، وبيع ، فإن وفى بالتسمية ، أو القيمة ، وإلا غرم ، وإن سأل غرم التسمية ، أو القيمة ، ويصبر ليقبضها ، ويدفع الباقي : جاز ، إن كانت قيمته مثلها فأقل ، وإن أمره