جعل ، فكهما ، وإلا لم تلزم ؟ تردد . باب في بيان الاقرار يؤاخذ المكلف ، بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه ، ولم يتهم ، كالعبد في غير المال ، وأخرس ، ومريض ، إن ورثه ولد لابعد أو لملاطفه ، أو لمن لم يرثه ، أو المجهول حاله : كزوج علم بغضه لها أو جهل ، وورثه ، ابن أو بنون ، إلا أن تنفرد بالصغير ، ومع الإناث والعصبة ، قولان كإقراره للولد العاق أو لامه ، أو لأن من لم يقر له أبعد وأقرب ، لا المساوي والأقرب ، كأخرني لسنة ، وأنا أقر ، ورجع للخصومة . ولزم لحمل ، إن وطئت ، ووضع لأقله ، وإلا فلأكثره ، وسوى بين توأميه ، إلا لبيان الفضل بعلي ، أو في ذمتي أو عندي ، أو أخذت منك ، ولو زاد إن شاء الله ، أو قضى ، أو وهبته لي ، أو بعته ، أو وفيته ، أو أقرضتني ، أو ما أقرضتني ، أو ألم تقرضني ، أو ساهلني ، أو أتزنها مني ، أو لاقضيتك اليوم ، أو نعم ، أو بلى ، أو أجل جوابا لا ليس لي عندك ، أو ليست لي ميسرة لا أقر ، أو : علي ، أو : على فلان ، أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها ، وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه ، أو اتزن ، أو خذ : قولان : كذلك علي ألف فيما أعلم ، أو أظن ، أو علمي ، ولزم إن نوكل في ألف من ثمن خمر ، أو عبد ، ولم أقبضه كدعواه الربا ، وأقام بينة أنه راباه في ألف ، لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا ، أو اشتريت خمرا بألف ، أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه ،