responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : مختصر خليل ( عدد الصفحات : 273)


إن عقدا بلفظ الشركة ، لا الإجارة ، أو مطلقا ، كإلغاء أرض ، وتساويا غيرها أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح .
وإن فسدت وتكافآ عملا ، فبينهما ، وترادا غيره ، وإلا فللعامل ، وعليه الأجرة ، كان له بذر مع عمل ، أو أرض ، أو كل لكل .
باب في بيان أحكام الوكالة صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ ، وقبض حق وعقوبة ، وحوالة ، وإبراء - وإن جهله الثلاثة - وحج ، وواحد في خصومة ، وإن كره خصمه ، لا إن قاعد خصمه : كثلاث ، إلا لعذر وحلف في : كسفر ، وليس له حينئذ : عزله ، ولا له عزل نفسه ، ولا الاقرار ، إن لم يفوض له ، أو يجعل له ولخصمه اضطراره إليه قال وإن قال أقر عني بألف ، فإقرار ، لا في : كيمين ، ومعصية : كظهار بما يدل عرفا ، لا بمجرد وكلتك ، بل حتى يفوض فيمضي النظر ، إلا أن يقول وغير النظر ، إلا الطلاق ، وإنكاح بكره ، وبيع دار سكناه وعبده ، أو يعين بنص أو قرينة ، وتخصص ، وتقيد بالعرف ، فلا يعده إلا على بيع ، فله طلب الثمن وقبضه ، أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المغيب ، إن لم يعينه موكله ، وطولب بثمن ومثمن ، ما لم يصرح بالبراءة كبعثني فلان لتبيعه ، لا لاشتري منك ،

191

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست