قائم إلا لعذر ، مستقبل إلا لاسماع ، وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى ، ولو متنفلا ، لا مفترضا ، وأذان فذ إن سافر ، لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار . وجاز أعمى ، وتعدده وترتبهم ، إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه ، وإقامة غير من أذن وحكايته قبله ، وأجرة عليه أو مع صلاة . وكره عليها ، وسلام عليه . كملب وإقامة راكب ، أو معيد لصلاته . كأذانه . وتسن إقامة مفردة ، وثني تكبيرها لفرض ، وإن قضاء . وصحت ولو تركت عمدا . وإن أقامت المرأة سرا فحسن ، وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة . فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة طهارة الحدث والخبث شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام ، أخر لآخر الاختياري وصلى ، أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها ، إن لم يلطخ فرش مسجد ، وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه - لا جسده - وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه ، فإن زاد عن درهم قطع . كأن لطخه ، أو خشي تلوث مسجد ، وإلا فله القطع . وندب البناء ، فيخرج ممسك أنفه ليغسل ، إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب ، ويستدبر قبلة بلا عذر ، ويطأ نجسا ، ويتكلم ولو سهوا وإن كان بجماعة . واستخلف الإمام ، وفي بناء الفذ خلاف . وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت . وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت . ورجع إن ظن بقاءه ، أو شك