responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 18


وإن تطهر فأحدث . أو تبين عدم طهورية الماء . أو ذكر ما يرتب . فالقضاء .
وأسقط عذر حصل . ( غير نوم ونسيان ) : المدرك . وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر .
ومنع نفل وقت طلوع شمس . وغروبها . وخطبة جمعة .
وكره بعد فجر . وفرض عصر ، إلى أن ترتفع قيد رمح ، وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر ، والورد قبل الفرض لنائم عنه ، وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار ، وقطع محرم بوقت نهي . وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ، ومزبلة ومحجح ومجزرة إن أمنت من النجس ، وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق .
وكرهت بكنيسة . ولم تعد ، وبمعطن إبل ولو أمن وفي الإعادة قولان . ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري ، وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل ، وصلى عليه غير فاضل ، ولا يطمس قبره . لا فائتة على الأصح . والجاحد كافر .
فصل الأذان والإقامة ) سن الاذان لجماعة طلبت غيرها :
في فرض وقتي ، ولو جمعة وهو مثنى ، ولو : الصلاة خير من النوم . مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا . مجزوم بلا فصل ، ولو بإشارة لكسلام ، وبنى إن لم يطل ، غير مقدم على الوقت ، إلا الصبح فبسدس الليل الأخير . وصحته بإسلام ، وعقل ، وذكورة ، وبلوغ ، وندب . . متطهر ، صيت ، مرتفع ،

18

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست