ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع ، وإلا بطلتا ، وإن لم يتم ركعة في الجمعة ، ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله ، ولا يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه ، ومن ذرعه قئ لم تبطل صلاته ، وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما ، أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر ، أو خوف بحضر ، قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ، ولو لم تكن ثانيته . فصل في ستر العورة هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة ، أو طلب ، أو نجس وحده ، كحرير ، وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر ، وإن بخلوة للصلاة ؟ خلاف . وهي من رجل وأمة ، وإن بشائبة وحرة مع امرأة ، ما بين سرة وركبة ، ومع أجنبي - غير الوجه والكفين - وأعادت لصدرها ، وأطرافها ، بوقت ، ككشف أمة فخذا ، لا رجل ، ومع محرم غير الوجه والأطراف ، وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ، ومن المحرم كرجل مع مثله ، ولا تطلب أمة بتغطية رأس ، وندب سترها بخلوة ، ولام ولد ، وصغيرة ، ستر واجب على الحرة ، وأعادت إن راهقت للاصفرار ، ككبيرة ، إن تركت القناع ، كمصل بحرير ، وإن انفرد ، أو بنجس بغير أو بوجود مطهر ، وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر ، لا عاجز صلى عريانا ، كفائتة وكره محدد ، لا بربح ، وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء بستر وإلا منعت