responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 188


لا بذهب وبورق ، وبطعامين ، ولو اتفقا ، ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع ، فمفاوضة . ولا يفسدها :
انفراد أحدهما بشئ ، وله أن يتبرع إن استأنف به أو خف ، كإعارة آلة ، ودفع كسرة ، ويبضع ، ويقارض ويودع لعذر ، وإلا ضمن ، ويشارك في معين ، ويقيل ، ويولى ، ويقبل المغيب وإن أبى الآخر ، ويقر بدين لمن لا يتهم عليه ، ويبيع بالدين ، لا الشراء به ، ككتابة . وعتق على مال ، وإذن لعبد في تجارة أو مفاوضة . واستبد آخذ قراض ، ومستعير دابة بلا إذن ، وإن للشركة ، ومتجر بوديعة بالربح والخسر ، إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة ، وكل وكيل ، فيرد على حاضر لم يتول ، كالغائب إن بعدت غيبته ، وإلا انتظر ، والربح والخسر بقدر المالين ، وتفسد بشرط التفاوت ، ولكل أجر عمله للآخر . وله التبرع ، والسلف ، والهبة بعد العقد ، والقول لمدعي التلف والخسر ، ولآخذ لائق له ، ولمدعي النصف ، وحمل عليه في تنازعهما ، وللاشتراك فيما بيد أحدهما . إلا لبينة على :
كإرثه ، وإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة ، ولو لم يشهد بالاقرار بها على الأصح .
ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية ، إن أشهد بها عند الاخذ ، أو قصرت المدة : كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة ، وإلا ببينة على : كإرثه ، وإن قالت : لا نعلم ، وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت : فهو شاهد في غير نصيبه ، وألغيت نفقتهما وكسوتهما ، وإن ببلدين مختلفي السعر : كعيالهما ، إن تقاربا ، وإلا حسبا كانفراد أحدهما به ، وإن اشترى جارية لنفسه ، فللآخر ردها ، إلا للوطئ بإذنه ، وإن وطئ جارية للشركة بإذنه ، أو بغير إذنه وحملت قومت ، وإلا فللآخر إبقاؤها ، أو مقاواتها ، وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان . وجاز لذي طير وذي طيرة : أن يتفقا على الشركة في الفراخ ،

188

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست